المادة 3
يمكن تحديد رخص المحطات ومحلات بيع المحروقات السائلة المنشأة وفقا للقوانين السابقة فيما لو كانت قابلة للتجديد وذلك دون مراعاة المسافات المذكورة اعلاه.
مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 نافذ
يمكن تحديد رخص المحطات ومحلات بيع المحروقات السائلة المنشأة وفقا للقوانين السابقة فيما لو كانت قابلة للتجديد وذلك دون مراعاة المسافات المذكورة اعلاه.
المادة 3 من مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172351/article/3/