النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172359/article/3/