The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/172359/article/3/