المادة 2
(عدلت بموجب قرار 27 / 1993 )
ان وحدات القياس التي تستعل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/1943 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:
وحدات الكمية: غرام واحد - غرامان - 5 غرامات - 10 غرامات 250 (مايتان وخمسون) غراما - 20 غراما - 50 غراما - 100 غرام - 200 غرام - 500 غرام - كيلوغرام واحد - كيلوغرامان - 5 كيلوغرامات- 10 كيلوغرامات - 20 كيلوغراما - 50 - كيلوغراما - 100 كيلو غراما.
وحدة السعة: ليتر واحد - ليتران - 5 ليترات - 10 ليترات 20 ليترا - 50 ليترا - 100 ليتر - نصف ليتر - ديسيلتران - ديسيليتر واحد - نصف ديسيليتر - سنتيلتران - سنتيليتر واحد.
وحدات الطول: متر واحد - متران - ثلاثة امتار- سبعة امتار ونصف المتر- خمسة وعشرون مترا- 5 امتار - 10 امتار - 20مترا - 50 مترا - 100 متر - ديسيمتر واحد - ديسيمتران - 5
ديسيمترات.
يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة او غلاما
بصورة ظاهرة باللغة العربية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993, المادة 1, 12/08/1993
مادة 1: يضاف الى وحدات الكمية المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئة الاتية: 250 (مايتان وخمسون) غراما.
أُضيفت إلى (وحدات الطول المحددة) بموجب قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993, المادة 2, 12/08/1993
مادة 2: يضاف الى وحدات الطول المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئات الثلات الاتية: ثلاثة امتار - سبعة امتار ونصف المتر - خمسة وعشرون مترا.