The whole text

قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 27 / 1993 )

ان وحدات القياس التي تستعل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/1943 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:

وحدات الكمية: غرام واحد - غرامان - 5 غرامات - 10 غرامات 250 (مايتان وخمسون) غراما - 20 غراما - 50 غراما - 100 غرام - 200 غرام - 500 غرام - كيلوغرام واحد - كيلوغرامان - 5 كيلوغرامات- 10 كيلوغرامات - 20 كيلوغراما - 50 - كيلوغراما - 100 كيلو غراما.

وحدة السعة: ليتر واحد - ليتران - 5 ليترات - 10 ليترات 20 ليترا - 50 ليترا - 100 ليتر - نصف ليتر - ديسيلتران - ديسيليتر واحد - نصف ديسيليتر - سنتيلتران - سنتيليتر واحد.

وحدات الطول: متر واحد - متران - ثلاثة امتار- سبعة امتار ونصف المتر- خمسة وعشرون مترا- 5 امتار - 10 امتار - 20مترا - 50 مترا - 100 متر - ديسيمتر واحد - ديسيمتران - 5

ديسيمترات.

يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة او غلاما

بصورة ظاهرة باللغة العربية.

المادة 2 من قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172368/article/2/