المادة 1
مادة 1: تحدد مدة العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المرسوم رقم 16645 تاريخ 10/6/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بخمس سنوات ابتداء من 10/6/1964
مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 نافذ
مادة 1: تحدد مدة العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المرسوم رقم 16645 تاريخ 10/6/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بخمس سنوات ابتداء من 10/6/1964
المادة 1 من مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172372/article/1/