جميع التشريعات

مرسوم رقم 11922 22/02/1969

تمديد العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها

النوع
مرسوم
الرقم
11922
التاريخ
22/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1969, ص. 252-253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المرسوم رقم 16645 تاريخ 10/6/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بخمس سنوات ابتداء من 10/6/1964

المادة 2

مادة 2: تمدد خدمات الجهاز المذكور لغاية 31/12/1974.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.

المادة 4

مادة 4: تلحظ في الموازنة العامة الاعتمادات اللازمة لانشاء الابنية المدرسية مهما كان نوع هذه الاعتمادات .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2352 تاريخ 6/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح