جميع التشريعات

مرسوم رقم 11950 22/02/1969

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في بعض قرى قضاء الشوف التي افتتحت فيها اعمال التحديد والتحرير

النوع
مرسوم
الرقم
11950
التاريخ
22/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1969, ص. 259-260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في القرى التالية: عينبال - الكحلونية - عترين - الجاهلية - بنويتي - دردوريت وادي بنحليه - معاصر- بيت الدين - السمقانية - حصروت مزرعة الشوف - كفرنبرخ - عانوت - عين وزين -- الزعرورية بريح - بطمة - مطلة - بزينا - الفوارة - الجليلية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان ما عدا المياه التي سبق وافتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلحق المهندس السيد جميل مزنر الموظف لدى مصلحة التصميم والدروس في مديرية المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للجنة المكلفة بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة في القرى المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المصادر والينابيع المائية العمومية على مرحلة واحدة او عدة مراحل.

المادة 6

مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا