المواد
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في القرى التالية: عينبال - الكحلونية - عترين - الجاهلية - بنويتي - دردوريت وادي بنحليه - معاصر- بيت الدين - السمقانية - حصروت مزرعة الشوف - كفرنبرخ - عانوت - عين وزين -- الزعرورية بريح - بطمة - مطلة - بزينا - الفوارة - الجليلية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان ما عدا المياه التي سبق وافتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يلحق المهندس السيد جميل مزنر الموظف لدى مصلحة التصميم والدروس في مديرية المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 5: اجيز للجنة المكلفة بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة في القرى المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المصادر والينابيع المائية العمومية على مرحلة واحدة او عدة مراحل.
مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: عثمان الدنا