جميع التشريعات

مرسوم رقم 2778 23/02/1972

اعطاء أمين صندوق المحتسبية المركزية الجامعة اللبنانية تعويض مسؤولية صندوق

النوع
مرسوم
الرقم
2778
التاريخ
23/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1972, ص. 196-197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2778 تاريخ 23/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي

للجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ولا سيما المادة

40 منه (نظام التعويضات )

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية الحال محل مجلس

الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الجامعة الفنيين والاداريين

رقم 28/م. ج. تاريخ 2/3/1971

وبناء على اقتراح وزيري المالية والتربية الوطنية والفنون

الجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/1/1972.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات - والمساعدات - الفقرة التالية: الجامعة اللبنانية - تعويض امانة صندوق 35 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية الامضاء: نجيب ابو حيدر الامضاء: الياس سابا