المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات - والمساعدات - الفقرة التالية: الجامعة اللبنانية - تعويض امانة صندوق 35 ل. ل.
مرسوم Decree No. 2778 23/02/1972
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي
للجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ولا سيما المادة
40 منه (نظام التعويضات )
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية الحال محل مجلس
الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الجامعة الفنيين والاداريين
رقم 28/م. ج. تاريخ 2/3/1971
وبناء على اقتراح وزيري المالية والتربية الوطنية والفنون
الجميلة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/1/1972.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات - والمساعدات - الفقرة التالية: الجامعة اللبنانية - تعويض امانة صندوق 35 ل. ل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية الامضاء: نجيب ابو حيدر الامضاء: الياس سابا