النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 4/ أت تاريخ 23 كانون الثاني 1975 بحيث تصبح كما يلي: يعين الحد الاقصى للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس وستين ليرة لبنانية. تبقى سائر احكام القرار المنوه عنه بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172376/article/1/