المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 4/ أت تاريخ 23 كانون الثاني 1975 بحيث تصبح كما يلي: يعين الحد الاقصى للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس وستين ليرة لبنانية. تبقى سائر احكام القرار المنوه عنه بدون تعديل.