جميع التشريعات

قرار رقم 48 26/02/1975

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 4-أت تاريخ 23-1-1975 المتعلق بالاشتراكات الشهرية في المرائب المسقوفة

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
26/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1975, ص. 204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 4/ أت تاريخ 23 كانون الثاني 1975 بحيث تصبح كما يلي: يعين الحد الاقصى للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس وستين ليرة لبنانية. تبقى سائر احكام القرار المنوه عنه بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعلق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به فور تعليقه.

بيروت في 26 شباط سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف