جميع التشريعات

مرسوم رقم 12183 01/03/1963

بتحديد تعويض التمثيل لكل من رؤساء المحاكم السنية والجعفرية والدرزية العليا

النوع
مرسوم
الرقم
12183
التاريخ
01/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1963, ص. 19
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12183 تاريخ 01/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 ونصها: "ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ورئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية". وتضاف الى الفقرة الاولى من المادة نفسها. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي