All legislation

مرسوم Decree No. 12183 01/03/1963

بتحديد تعويض التمثيل لكل من رؤساء المحاكم السنية والجعفرية والدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
12183
Date
01/03/1963
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1963, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12183 تاريخ 01/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 ونصها: "ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ورئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية". وتضاف الى الفقرة الاولى من المادة نفسها. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي