جميع التشريعات

قرار رقم 150 23/02/1963

يتعلق بفرض شروط على السلع والمنتجات المستوردة لجهة الحجم والمنشأ

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
23/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1963, ص. 717-718
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 23/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتبر ممنوعة في التداول التجاري, جميع السلع والمنتجات التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, اسم او ماركة مصنع معين له منشأ معروف وتحمل نفس تسمية الحجم (مثل العبارات ): Standard, Large, Family, Medium ما لم يكن مذكورا عليها اسم المنشأ الحقيقي وتكون اوزانها الصافية متساوية.

المادة 2

يمنع عرض وبيع السلع والمنتجات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ما لم تكن مستوفية الشروط المفروضة في نفس المادة.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943 وفي المادة الثانية من القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 1938 وتعديله.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

بيروت في 23 شباط سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا