المواد
تعتبر ممنوعة في التداول التجاري, جميع السلع والمنتجات التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, اسم او ماركة مصنع معين له منشأ معروف وتحمل نفس تسمية الحجم (مثل العبارات ): Standard, Large, Family, Medium ما لم يكن مذكورا عليها اسم المنشأ الحقيقي وتكون اوزانها الصافية متساوية.
يمنع عرض وبيع السلع والمنتجات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ما لم تكن مستوفية الشروط المفروضة في نفس المادة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943 وفي المادة الثانية من القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 1938 وتعديله.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
بيروت في 23 شباط سنة 1963
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا