جميع التشريعات

قرار رقم 381 22/04/1952

تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات بعض المهن لمعرفة الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
22/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/1952, ص. 368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 22/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه, لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة ابتداء من اول سنة 1952 على الصورة التالية: 5 % لبائعي الخبز العربي (خمسة بالمئة) 7 % لبائعي الاقمشة (سبعة بالمئة) 7 % لبائعي الخضار والفاكهة (سبعة بالمئة)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1952 وزير المالية الامضاء: اميل لحود