المادة 1
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه, لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة ابتداء من اول سنة 1952 على الصورة التالية: 5 % لبائعي الخبز العربي (خمسة بالمئة) 7 % لبائعي الاقمشة (سبعة بالمئة) 7 % لبائعي الخضار والفاكهة (سبعة بالمئة)