جميع التشريعات

قرار رقم 240 30/04/1958

اضافة فقرة الى المادة 25 من القرار رقم 153 تاريخ 31-5-1951 القاضي بتحديد النظام الداخلي للمدارس الزراعية

النوع
قرار
الرقم
240
التاريخ
30/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/1958, ص. 331
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 240 تاريخ 30/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الخامسة والعشرين من القرار الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1951 برقم 153 الفقرة التالية: "كل طالب يزيد مجموع ايام غيابه على خمسة واربعين يوما بدون عذر مشروع وعلى شهرين بعذر مشروع خلال مدة السنة الدراسية لا يحق له التقدم لامتحانات الترفيع او الامتحانات النهائية سواء اكان هذا الغياب متواصلا ام متقطعا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1958 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان