المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة الخامسة والعشرين من القرار الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1951 برقم 153 الفقرة التالية: "كل طالب يزيد مجموع ايام غيابه على خمسة واربعين يوما بدون عذر مشروع وعلى شهرين بعذر مشروع خلال مدة السنة الدراسية لا يحق له التقدم لامتحانات الترفيع او الامتحانات النهائية سواء اكان هذا الغياب متواصلا ام متقطعا".