المادة 3
مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها
مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945 نافذ
مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها
المادة 3 من مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172432/article/3/