جميع التشريعات

مرسوم رقم 3164 01/05/1945

يتعلق باعمال مكافحة الجراد

النوع
مرسوم
الرقم
3164
التاريخ
01/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1945, ص. 325-326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقومو باعمال مكافحة الجراد

المادة 2

مادة 2: تشكل في كل قضاء لجنة لتدبير اعمال المكافحة وتشرف عليها وفاقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة. وتؤلف هذه اللجنة من: القائمقام رئيسا احد اعضاء مجلس الادارة عضوا احد اعضاء الغرفة الزراعية " مأمور الزراعة " رئيس الدائرة المالية " اما في المراكز المحافظات فيكون المحافظ رئيسا للجنة التي تشكل فيها.

المادة 3

مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها

المادة 4

مادة 4: يناط بمهندس زراعة المحافظة الاشراف على اعمال المكافحة واعطاء التعليمات الفنية ومراقبة تنفيذها

المادة 5

مادة 5: يحق للجان القرى التي يظهر فيها الجراد ان تستعين بانفار قوى الامن الداخلي لتنفيذ مقررات اللجان واعمال المكافحة

المادة 6

مادة 6: الغيت احكام المرسوم رقم 1621 التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم وكل مخالفة له يجازى مرتكبها وفاقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المتقدم الذكر

المادة 7

مادة 7: على وزير الداخلية ووزير الزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 1 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: جميل تلحوق