المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للذهب الخام بغية تقطيعه او صهره وتحويله الى سبائك صغيرة ثم اعادة تصديره الى الخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط النفايا بشرط تأدية الرسوم عن هذه النفايا او اعادة تصديرها.