جميع التشريعات

غير محدد رقم 7 02/05/1951

منح وضع الادخال الموقت للذهب الخام

النوع
غير محدد
الرقم
7
التاريخ
02/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1951, ص. 330
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 88 تاريخ 10/02/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 7 تاريخ 02/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للذهب الخام بغية تقطيعه او صهره وتحويله الى سبائك صغيرة ثم اعادة تصديره الى الخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط النفايا بشرط تأدية الرسوم عن هذه النفايا او اعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة شروط منح هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 و221 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد