جميع التشريعات

قانون 05/05/1956

تنظيم الدفاع المدني في زمني السلم والحرب

النوع
قانون
التاريخ
05/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1956, ص. 319-321
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 من 14/08/1967
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 12/06/1959 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (المادة 35: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) مصلحة مهمتها تنظيم الدفاع المدني في زمني السلم والحرب .

المادة 2

مادة 2: عند اعلان حالة الطواريء بسبب خطر الحرب او في حالة الحرب او عند توقع نشوبها تخضع جميع الاراضي اللبنانية لنظام الدفاع المدني المحدد بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: تخول السلطة العسكرية لتحقيق اغراض الدفاع المدني حق ممارسة الامور التالية: - الحق بفرض الموجبات على السكان . - الحق بمصادرة العقارات والحيوانات والمعدات . - الحق باخلاء مناطق الخطر. - الحق بهدم البنايات المعرضة للسقوط - الحق باجلاء السكان واسكانهم.

المادة 4

مادة 4: للسلطة العسكرية في زمن السلم الحق باجراء التمارين على الدفاع المدني.

المادة 5

مادة 5: ان الابنية العمومية او الخصوصية سواء اكانت للصناعة او للتجارة او للسكن التي يطلب انشاؤها او الابنية القديمة المراد تحويرها بعد صدور هذا القانون تخضع للموجبات المتعلقة بالدفاع المدني والمحددة بالمواد التالية: 1- كل بناء في الاماكن التي يقام فيها منشئات صناعية او تجارية تستوعب عددا كبيرا من العمال يسكنون قرب هذه المنشئات والتي ترى ادارة الدفاع المدني تحديدها وفقا لمقتضيات الظروف الطارئة, مؤلف من ثلاثة طوابق وما فوق (ابتداء من مستوى الارض ) يخضع لانشاء ملجأ تحت مستوى التربة تحدد شروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لصاحب البناء الاستفادة من الملجأ باستعماله كمرأب او مستودع او محل تجاري في ايام السلم على ان يقف مفعول هذه الاستفادة في الحالات المبينة في المادة الثانية وبناء على امر سابق من السلطة العسكرية في الحالة المبينة في المادة الرابعة. ب - لا يسمح لصاحب البناء المؤلف من طابقين ان يقوم بانشاءات جديدة ما لم ينشىء الملجأ المنصوص عليه في هذه المادة اذا كان ذلك ممكنا. ج - ان تحرير الملاجيء الموجودة في الابنية العمومية والخصوصية المنوه عنها في هذه المادة وفقا لتعليمات مصلحة الدفاع المدني يتم على نفقة صاحب البناء غير ان تركيب المنشئات الخاصة يتم على نفقة البلدية ضمن الامكانيات المحددة بالمادة الحادية عشرة من هذا القانون. د - للسلطة العسكرية ان تصدر تعليمات تتعلق بالدفاع المدني الى السلطات المدنية المكلفة باعطاء رخص البناء ومراقبته من حيث موافقته للمخطط المرفق برخصة البناء والى جميع السلطات المدنية الاخرى في كل ما يتعلق بتسهيل مهمة الدفاع المدني.

المادة 6

مادة 6: كل بناء ينشأ خلافا لهذا القانون ينذر صاحبه بهدمه واذا لم يفعل خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه تهدمه السلطة على حسابه وتحصل منه النفقات بعد اضافة 20 % عليها ويصير التحصيل وفقا للطرق المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 7

مادة 7: توضع الساحات العامة والحدائق بما فيها الخاصة التي ترى هيئة الدفاع المدني ضرورة الاستفادة منها تحت تصرف هذه الهيئة لتنشىء فيها ملاجيء ضمن الحدود التالية: 1- ان تبقى طبقة التراب فوق سطح الملجأ سماكتها لا تقل عن الثلاثة امتار. 2- المحافظة على المستوى السابق لارض الحديقة او الساحة العامة كي يمكن استعمالها العام كالسابق.

المادة 8

مادة 8: لادارة الدفاع المدني ان تنفذ الاعمال في هذه الساحات بطريقة التراضي.

المادة 9

مادة 9: يمكن تكليف الادارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بتحضير وسائل الدفاع المدني عن نفسها.

المادة 10

مادة 10: تساهم الحكومة وفقا للامكانيات باعمال الدفاع عن المؤسسات الخاصة ويمكن ان تكون المساهمة بتقديم المعدات باسعار مخفضة.

المادة 11

مادة 11: تكلف البلديات بالمساهمة بمصاريف الدفاع المدني بما لا يتجاوز العشرة بالمئة من موازنة البلدية صاحبة العلاقة. وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 12: كل شخص مقيم على الاراضي اللبنانية ملزم بالقيام باعمال الدفاع المدني المفروضة عليه وقبول الرتبة التي يعين فيها. يستثنى من هذا الالزام الذين يعفون لاسباب صحية والذين يقومون بوظيفة عامة تستوجب ثباتهم فيها ضرورات الدفاع المدني والامن.

المادة 13

مادة 13: على كل من يقيم في الاراضي اللبنانية الا يمانع بدخول موظفي الدفاع المدني الى سكنه او املاكه في اثناء العمليات الحربية وعليه ان يسلم بما تطلبه حاجات هذا الدفاع.

المادة 14

مادة 14: تطبق احكام هذا القانون على المناطق التي تحددها السلطة العسكرية وتنظم شروط تطبيقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

المادة 15

مادة 15: كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لشروط تنفيذه, تحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب عليها وفقا للقانون وكل مخالفة لم تنص عليها القوانين النافذة يعاقب عليها بالغرامة من (100) مئة ليرة الى (1000) الف ليرة لبنانية او بالحبس حتى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: محمد صبرا الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان