جميع التشريعات

قرار رقم 437 02/05/1956

تحديد القياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي لسيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية

النوع
قرار
الرقم
437
التاريخ
02/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1956, ص. 328-331
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد القياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي لسيارات الاتوبيس العمومية والخصوصية على الصورة التالية: - علو المقعد من الامام 40 سنتيمترا على الاقل - علو المقعد من الوراء 30 " " " - عمق المقعد من اسفل مسند الظهر لغاية طرفه الامامي 40 " " " - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة مساند الاذرع 43 " " " - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 " " " - المسافة الحرة بين اسفل مسند الظهر من الجهة الامامية ومؤخرة مسند الظهر لمقعدين غير متواجهين 68 " " " - المسافة الحرةبين اسفل مسندي الظهر لمقعدين متواجهين 1،30 سنتميرا على الاقل - عرض الممر الطولاني, والممر المؤدي الى المخارج الاحتياطية عند ارض السيارة: عرض الممر الطولاني عند مساند الاذرع 1- للسيارات العاملة في لبنان 30 " " 2- للسيارات العاملة بين لبنان وغيره من 25 " " البلدان واذا وجدت كراسي قلابة في الممر فيجب ان لا يقل عرض الممر عند موقع هذه الكراسي وهي مرفوعة عن هذه القياسات .

المادة 2

مادة 2: يجب تلبيس درجات السلالم بمادة غير زلقة

المادة 3

مادة 3: يجب تجهيز الابواب الاساسية بممسك يسهل الصعود الى السيارة والنزول منها.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون السيارة مزودة بجهاز صالح لتغيير الهواء.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون مقعد السائق مستقلا عن المقاعد الاخرى, يمكن تعديل موقعه حسب طول السيارة, غير قلاب , مثبتا بهيكل السيارة بصورة متينة.

المادة 6

مادة 6: يحدد عدد مقاعد الركاب للسيارة التي يصنع صندوقها محليا على الاساس التالي: يطرح من الحمولة الاجمالية القصوى المحددة للسيارة وزن السيارة مع صندوقها وتجهيزاتها الكاملة و65 كيلو كوزن للسائق فينتج عن ذلك الحد الاقصى للحمولة الصافية للسيارة ثم تقسم هذه الحمولة على سبعين/70/ والحاصل- بعد تدويره الى الرقم الاعلى, مهما كان الكسر- يكون عدد المحلات الاقصى الذي يمكن قبوله باعتبار ان وزن الراكب وامتعته تقدر ب70 كيلو غراما.

المادة 7

مادة 7: حفظا لتوازن السيارة لا يجوز ان تتجاوز المسافة الكائنة بين مؤخرة الصندوق وقطب المحور الخلفي نصف المسافة الكائنة بين قطب المحورين الامامي والخلفي مضافا اليه ربع المسافة الكائنة بين قطب المحور الامامي ومقدمة السيارة ولا تدخل في قياسات طول المؤخرة والمقدمة السلالم وواقيات الصدم وغيرها التي لا تعدل توازن السيارة ولا شروط دورانها في المنعطفات .

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان تتجاوز مؤخرة الصندوق مؤخرة الشاسي, ولا اطالة الشاسي عما يرد من مصنعه اكثر من خمسين سنتيمترا, شرط ان تجرى هذه الاطالة بالطريقة التالية: - يدخل كل من جسري الاطالة الجسر المقابل له من جسري الشاسي او العكس بالعكس . - ان لا يقل هذا الادخال عن مسافة عشرين سنتيمترا. - ان تتناول عملية اللحام بين كل من جسري الاطالة وكل من جسري الشاسي المقابل له كافة مواقع التلاصق بينهما.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز ان يصار الى اطالة المسافة القائمة بين المحورين الامامي والخلفي بتأخير المحور الخلفي.

المادة 10

مادة 10: يعطى مدير المواصلات صلاحية تصديق تصاميم صناديق سيارات الاتوبيس التي تصنع في لبنان والواجب تقديمها عن كل صندوق سيارة قبل المباشرة بهذا الصنع تنفيذا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون السير.

المادة 11

مادة 11: تستثنى من احكام هذا القرار صناديق السيارات الجاهزة التي وصلت الى الموانىء اللبنانية او التي شحنت من مصادرها او فتحت باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل نشر هذا القرار والسيارات التي تصنع صناديقها في لبنان وفقا لتصاميم مصدقة سابقا من قبل مديرية المواصلات عملا بالقرار رقم 985 تاريخ 17/8/953 المعدل بالقرار رقم 89 تاريخ 13/2/1954.

المادة 12

مادة 12: مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القرار يلغى القراران رقم 985 تاريخ 17/8/1953 ورقم 89 تاريخ 13/2/1954.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 2 ايار 1956 وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني