النص الكامل

قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان تتجاوز مؤخرة الصندوق مؤخرة الشاسي, ولا اطالة الشاسي عما يرد من مصنعه اكثر من خمسين سنتيمترا, شرط ان تجرى هذه الاطالة بالطريقة التالية: - يدخل كل من جسري الاطالة الجسر المقابل له من جسري الشاسي او العكس بالعكس . - ان لا يقل هذا الادخال عن مسافة عشرين سنتيمترا. - ان تتناول عملية اللحام بين كل من جسري الاطالة وكل من جسري الشاسي المقابل له كافة مواقع التلاصق بينهما.

المادة 8 من قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172447/article/8/