جميع التشريعات

مرسوم رقم 9379 02/05/1962

اضافة عباره الى الفقرة الاولى من الماده السادسه من المرسوم 2895 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم ادارة السلفات الدائمة

النوع
مرسوم
الرقم
9379
التاريخ
02/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1962, ص. 633-634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي