All legislation

مرسوم Decree No. 9379 02/05/1962

اضافة عباره الى الفقرة الاولى من الماده السادسه من المرسوم 2895 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم ادارة السلفات الدائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
9379
Date
02/05/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي