المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مرسوم Decree No. 9379 02/05/1962
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي