المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 16983 / 1964 )
أ-الشهادات:
بانتظار تنظيم امتحانات عامة لنيل الشهادات المهنية بمختلف
فروعها ومستوياتها, تعطى في نهاية الدروس في المدرسة الرسمية للتعليم
المهني والتقني الشهادات الاتية:
1-لمدارس التدريب المهني: شهادة الكفاءة ضمن الشروط التي
تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
2- للمدارس المهنية: الشهادة التكميلية الفنية ضمن الشروط
التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
3- للمدارس الفندقية:
1- الشهادة التكميلية الفندقية (المرحلة الاولى)
ب - البكالوريا في الصناعة الفندقية (المرحلة الثانية).
وذلك ضمن الشروط التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
4- للمدارس الفنية العالية (مدرسة الصنائع والفنون)
أ- حتى نهاية السنة الدراسية 1961 - 1962 شهادة معاون
مهندس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما لا يقل عن 13/20,
وشهادة نهاية الدروس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما
يتراوح بين 10 و 13/20 .
ب - ابتداء من عام 1963, البكالوريا الفنية
لممارسة التعليم المهني, وذلك ضمن الشروط التي تحدد في
النظام الداخلي لمدرسة الصنائع والفنون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة (ب )) بموجب مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, المادة 64, 03/09/1964
مادة 64: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار 1962 وتلغى ايضا شهادة الكفاءة لممارسة التعليم المنهي المنصوص عنها في الفقرة (ب ) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 9404 المذكور اعلاه.