المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 16983 / 1964 )
أ-الشهادات:
بانتظار تنظيم امتحانات عامة لنيل الشهادات المهنية بمختلف
فروعها ومستوياتها, تعطى في نهاية الدروس في المدرسة الرسمية للتعليم
المهني والتقني الشهادات الاتية:
1-لمدارس التدريب المهني: شهادة الكفاءة ضمن الشروط التي
تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
2- للمدارس المهنية: الشهادة التكميلية الفنية ضمن الشروط
التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
3- للمدارس الفندقية:
1- الشهادة التكميلية الفندقية (المرحلة الاولى)
ب - البكالوريا في الصناعة الفندقية (المرحلة الثانية).
وذلك ضمن الشروط التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .
4- للمدارس الفنية العالية (مدرسة الصنائع والفنون)
أ- حتى نهاية السنة الدراسية 1961 - 1962 شهادة معاون
مهندس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما لا يقل عن 13/20,
وشهادة نهاية الدروس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما
يتراوح بين 10 و 13/20 .
ب - ابتداء من عام 1963, البكالوريا الفنية
لممارسة التعليم المهني, وذلك ضمن الشروط التي تحدد في
النظام الداخلي لمدرسة الصنائع والفنون.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة (ب )) by مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64, 03/09/1964
مادة 64: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار 1962 وتلغى ايضا شهادة الكفاءة لممارسة التعليم المنهي المنصوص عنها في الفقرة (ب ) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 9404 المذكور اعلاه.