النص الكامل

مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

تجتمع لجنة المعادلات :

1- مرة في الشهر على الاقل.

2- بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

3- بناء على طلب ثلاثة من اعضائها على الاقل.

4- بناء على طلب احدى الادارات العامة.

وفي الحالتين الثالثة والرابعة يجري الاجتماع في مهلة لا تجاوز الثللاثة ايام بعد تسجيل الطلب لدى امانة سر اللجنة.

المادة 16 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172452/article/16/