المادة 16
تجتمع لجنة المعادلات :
1- مرة في الشهر على الاقل.
2- بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
3- بناء على طلب ثلاثة من اعضائها على الاقل.
4- بناء على طلب احدى الادارات العامة.
وفي الحالتين الثالثة والرابعة يجري الاجتماع في مهلة لا تجاوز الثللاثة ايام بعد تسجيل الطلب لدى امانة سر اللجنة.