المادة 26
ينفذ امين سر اللجنة قراراتها العامة النافذة في الحالات الافرادية التي تنطبق عليها, ويبلغ اصحاب العلاقة قراراتها الخاصة وذلك بموجب افادة خطية بتوقيعه. لا يذكر في الافادات المعطاة منه لصاحب العلاقة ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاجماع او بالاكثرية.