النص الكامل

مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 نافذ

المادة 27

المادة 27

كما تعدلت بموجب م 2327 ت 5/10/79

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها اللجنة على الوجه

الاتي:

100 ل.ل. مائة ليرة لبنانية للرئيس على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمسماية ليرة.

75 ل.ل خمس وسبعون ليرة لبنانية للعضو على ان لا يجاوز التعويض الشهري ثلاثماية وخمسا وسبعين ليرة.

50 ل. خمسون ليرة لبنانية لامين السر على ان لا يجاوز التعويض الشهري مائتي وخمسين ليرة.

- لا يستحق الموظفون من اعضاء اللجنة التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 27 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172452/article/27/