المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم 7254 / 1967 )
تعتبر شهادة الصفومور التي تمنها كلية بيروت للبنات معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني-:
1- للطالبات اللواتي ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970
2- للطالبات اللواتي التحقن في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1971 - 1972 ( في احدى دورتي حزيران وتشرين).
يجوز الغاء هذه المعادلة قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار تتخذه لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية ويصدقه وزير التربية الوطنية وذلك بناء على طلب الكلية مانحة الشهادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7254 تاريخ 08/05/1967, المادة 1, 15/05/1967
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة والعشرون من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 على النحو التالي: تعتبر شهادة الصفومور التي تمنها كلية بيروت للبنات معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني-: 1- للطالبات اللواتي ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970 2- للطالبات اللواتي التحقن في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1971 - 1972 ( في احدى دورتي حزيران وتشرين).