المادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, مرة كل شهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل.
وعلى اثر كل جلسة, ينظم محضر بخلاصة مناقشة اللجنة وقراراتها, يوقعه الاعضاء ويبلغ الى من يلزم.
مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 نافذ
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, مرة كل شهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل.
وعلى اثر كل جلسة, ينظم محضر بخلاصة مناقشة اللجنة وقراراتها, يوقعه الاعضاء ويبلغ الى من يلزم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172453/article/3/