المادة 4
ان القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة لا تصبح نافذة, الا بعد تصديقها من السطات المختصة, ضمن الشروط التالية:
- في جميع المواضيع والشروط الفنية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
- في الطوابع التذكارية والوحدات والمجموعات المخصصة للاهداء, واقرار الطبع في الخارج بقرار من مجلس الوزراء.
- يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل في كيفية تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية.