جميع التشريعات

قرار رقم 7 02/04/1996

انشاء صندوق تعاضدي لنقابة العمال الزراعيين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
02/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1996, ص. 937
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 187 تاريخ 18/09/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 02/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ن وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة

منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 07/03/1996

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس لنقابة العمال الزراعيين في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد لنقابة العمال الزراعيين في لبنان". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: مركز نقابة العمال الزراعيين- الصرفند. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى التعويض على اعضائه في حالات الاستشفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 نيسان 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان