ن وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977
(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة
منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في
جلستها المنعقدة بتاريخ 07/03/1996
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس لنقابة العمال الزراعيين في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد لنقابة العمال الزراعيين في لبنان". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: مركز نقابة العمال الزراعيين- الصرفند. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى التعويض على اعضائه في حالات الاستشفاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 نيسان 1996
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان