All legislation

قرار Decision No. 7 02/04/1996

انشاء صندوق تعاضدي لنقابة العمال الزراعيين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 937
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 187 تاريخ 18/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ن وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة

منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 07/03/1996

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس لنقابة العمال الزراعيين في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد لنقابة العمال الزراعيين في لبنان". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: مركز نقابة العمال الزراعيين- الصرفند. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى التعويض على اعضائه في حالات الاستشفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 نيسان 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان