المادة 7
مادة 7: تصفى نفقات مديرية الجمارك العامة والدوائر الملحقة بها من قبل المدير العام ونفقات كل اقليم من قبل رئيسه. ويمكن للمدير العام ان يفوض احد موظفي المديرية العامة باجراء التصفيات بالنيابة عنه وعلى مسؤوليته.
مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 نافذ
مادة 7: تصفى نفقات مديرية الجمارك العامة والدوائر الملحقة بها من قبل المدير العام ونفقات كل اقليم من قبل رئيسه. ويمكن للمدير العام ان يفوض احد موظفي المديرية العامة باجراء التصفيات بالنيابة عنه وعلى مسؤوليته.
المادة 7 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172473/article/7/