المادة 8
مادة 8: ان المدير العام هو آمر مفوض من قبل المجلس الاعلى للجمارك بصرف نفقات ادارة الجمارك ويجب ان يؤشر على حوالات الدفع الصادرة عنه, الامين الرئيسي, المحاسب الاولي لادارة الجمارك, بعبارة " نظر وصالح للدفع". يمكن للمدير العام ان يفوض رئيس دوائر المديرية العامة وعلى مسؤوليته بتوقيع حوالات الدفع بالنيابة عنه ولا يجوز للموظف المكلف باجراء التصفيات ان يوقع حوالات الدفع.