النص الكامل

مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان المدير العام هو آمر مفوض من قبل المجلس الاعلى للجمارك بصرف نفقات ادارة الجمارك ويجب ان يؤشر على حوالات الدفع الصادرة عنه, الامين الرئيسي, المحاسب الاولي لادارة الجمارك, بعبارة " نظر وصالح للدفع". يمكن للمدير العام ان يفوض رئيس دوائر المديرية العامة وعلى مسؤوليته بتوقيع حوالات الدفع بالنيابة عنه ولا يجوز للموظف المكلف باجراء التصفيات ان يوقع حوالات الدفع.

المادة 8 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172473/article/8/