المادة 5
مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.
قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 نافذ
مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.
المادة 5 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172476/article/5/