جميع التشريعات

قرار رقم 22 01/05/1950

يتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
01/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 19, 10/05/1950, ص. 280-282
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 189 تاريخ 08/12/1951 (Art. 3)
قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951 (Arts. 10, 13 and the text)
قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار 1950

وبناء على القرار رقم 137/ل ر, تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى

"بقانون الجمارك"

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن للسيارات العمومية المسجلة في سوريا ان تنقل المسافرين والبضائع الى لبنان دون ان تتجاوز مدينة بيروت على الطرقات التالية: - الطريق العام دمشق - بيروت - الطريق العام اللاذقية - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - القاع - بعلبك - شتورا - بيروت - طريق سوريا - لبنان الجنوبي - صيدا - بيروت وذلك ضمن التحفظات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.

المادة 3

مادة 3: تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان.

المادة 4

مادة 4: تمنع السيارات المعدة لنقل البضائع المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان فارغة

المادة 5

مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.

المادة 6

مادة 6: يرخص للسيارات العمومية المسجلة في سوريا المعدة لنقل الركاب ان تأخذ مسافرين الى سوريا في طريق عودتها شرط المعاملة بالمثل.

المادة 7

مادة 7: يرخص للسيارات المسجلة في سوريا المعدة لنقل البضائع ان تأخذ حمولة من لبنان الى سوريا في طريق عودتها شرط المعاملة بالمثل.

المادة 8

مادة 8: تستثنى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة البضائع المرسلة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 9

مادة 9: يرخص للسيارات الخصوصية المسجلة في سوريا بالدخول الى لبنان بشرط ان يكون صاحب السيارة او احد افراد عائلته من الاشخاص الذين تقلهم هذه السيارة وان لا يكون له محل اقامة قانوني في لبنان.

المادة 10

مادة 10: تعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة استيراد موقت في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة تخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد, تتضمن هذه البطاقة تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. يمكن تجديد مدة اقامة هذه السيارات لشهر آخر. اما اذا تعدت مدة الاقامة الشهرين فيتوجب عندئذ تنظيم بيان استيراد موقت حسب الاصول. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.

المادة 11

مادة 11: ان دخول السيارات المبحوث فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: جسر ابو زبله, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة (موقتا القليعات ).

المادة 12

مادة 12: عند انتهاء مدد الاقامة المنصوص عليها في هذا القرار, يتوجب اعادة تصدير السيارات المقصودة او دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

المادة 13

مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر انها مخالفة استيراد بطريق التهريب وتفرض عليها الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من قانون الجمارك.

المادة 14

مادة 14: لجميع موظفي ومأموري القوى العامة في لبنان صلاحية تحقق المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد