جميع التشريعات

مرسوم رقم 14900 02/05/1949

تعيين مفتشي العمل وتحديد اختصاصهم

النوع
مرسوم
الرقم
14900
التاريخ
02/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1949, ص. 248-249
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 صادر عن مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 من 06/07/2000
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14900 تاريخ 02/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشتمل ملاك مصلحة الشؤون الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الوطني على ستة مفتشي عمل, يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية, ويخصص منهم اثنان لمحافظة بيروت وواحد لكل من المحافظات الاخرى تعتبر وظيفة مفتش العمل موازية عند التعيين لوظيفة معاون رئيس قلم من الدرجة الثانية, ويخضع صاحبها بعد تعيينه للقوانين والانظمة الادارية المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يشترط في مفتش العمل: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون عمره خمسا وعشرين سنة على الاقل 3- ان يكون مجازا في الحقوق او حائزا على شهادة الهندسة من معهد معترف به

المادة 3

مادة 3: يعهد الى مفتشي العمل الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بالعمل وبصورة خاصة: 1- جمع المعلومات عن العمل وتنسيقها في كل ما يختص بشروط العمل ومدته ورواتب الاجراء وعلاقتهم برب العمل والبطالة وطوارىء العمل والسهر على صحة الاجراء وطرق وقايتها ومراقبة انطباق اعمال الاجانب على شروط الترخيص المعطى لهم 2- مراقبة النقابات المنصوص عليها بقانون العمل للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الخاص 3- الاشراف على مكاتب الاستخدام والسهر على سير العمل فيها

المادة 4

مادة 4: على مفتشي العمل ان يقدموا تقريرا سنويا عاما بنتيجة اعمالهم وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك

المادة 5

مادة 5: على مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفهم ان يحلفوا امام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية: اقسم بانني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي

المادة 6

مادة 6: لمفتشي العمل الحق في ان يدخلوا الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم ويطلعوا على السجلات والوثائق التي لها علاقة بقوانين العمل وان يجروا التحقيقات اللازمة

المادة 7

مادة 7: على ارباب العمل ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبونها منهم والتي من شأنها تسهيل مهمتهم

المادة 8

مادة 8: كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل يعاقب وفقا لاحكام المادة 107 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات

المادة 9

مادة 9: على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي العمل بالمهمة الموكولة اليهم

المادة 10

مادة 10: ينظم مفتش العمل محضرا بالمخالفات على نسختين ترسل واحدة منها الى مصلحة الشؤون الاجتماعية والثانية الى المرجع القضائي المختص

المادة 11

مادة 11: لا تحول الاحكام المبينة اعلاه دون الحق الممنوح بمقتضى القانون لرجال الضابطة العدلية فيما يختص بضبط مخالفات قانون العمل

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا