المواد
مادة 1: يشتمل ملاك مصلحة الشؤون الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الوطني على ستة مفتشي عمل, يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية, ويخصص منهم اثنان لمحافظة بيروت وواحد لكل من المحافظات الاخرى تعتبر وظيفة مفتش العمل موازية عند التعيين لوظيفة معاون رئيس قلم من الدرجة الثانية, ويخضع صاحبها بعد تعيينه للقوانين والانظمة الادارية المرعية الاجراء
مادة 2: يشترط في مفتش العمل: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون عمره خمسا وعشرين سنة على الاقل 3- ان يكون مجازا في الحقوق او حائزا على شهادة الهندسة من معهد معترف به
مادة 3: يعهد الى مفتشي العمل الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بالعمل وبصورة خاصة: 1- جمع المعلومات عن العمل وتنسيقها في كل ما يختص بشروط العمل ومدته ورواتب الاجراء وعلاقتهم برب العمل والبطالة وطوارىء العمل والسهر على صحة الاجراء وطرق وقايتها ومراقبة انطباق اعمال الاجانب على شروط الترخيص المعطى لهم 2- مراقبة النقابات المنصوص عليها بقانون العمل للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الخاص 3- الاشراف على مكاتب الاستخدام والسهر على سير العمل فيها
مادة 4: على مفتشي العمل ان يقدموا تقريرا سنويا عاما بنتيجة اعمالهم وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك
مادة 5: على مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفهم ان يحلفوا امام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية: اقسم بانني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي
مادة 6: لمفتشي العمل الحق في ان يدخلوا الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم ويطلعوا على السجلات والوثائق التي لها علاقة بقوانين العمل وان يجروا التحقيقات اللازمة
مادة 7: على ارباب العمل ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبونها منهم والتي من شأنها تسهيل مهمتهم
مادة 8: كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل يعاقب وفقا لاحكام المادة 107 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات
مادة 9: على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي العمل بالمهمة الموكولة اليهم
مادة 10: ينظم مفتش العمل محضرا بالمخالفات على نسختين ترسل واحدة منها الى مصلحة الشؤون الاجتماعية والثانية الى المرجع القضائي المختص
مادة 11: لا تحول الاحكام المبينة اعلاه دون الحق الممنوح بمقتضى القانون لرجال الضابطة العدلية فيما يختص بضبط مخالفات قانون العمل
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا