المادة 3
مادة 3: يتولى الديوان بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955: - استلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات والنشرات الصادرة عن الوزارة. - صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. - حفظ الكتب والسجلات والمنشورات في مكتبة الوزارة المركزية. - حفظ السجلات والمعاملات والوثائق المنجزة والمراسيم والقرارات والانظمة وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالوزارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14649 تاريخ 08/01/1957, المادة 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان 1955 كما يلي: "المادة الثالثة: يتولى الديوان عدا الصلاحيات الممنوحة له بموجب "المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الاشراف على "صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة "ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات "المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. "ويشتمل الديوان على قسم امانة السر الذي يعهد اليه "باستلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها "وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم "مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات "والنشرات الصادرة عن الوزارة, حفظ الكتب والمجلات "والمنشورات في مكتبة الوزارة, حفظ المعاملات والوثائق "والسجلات وسائر المستندات الرسمية, والضرب والنسخ على "الآلات الكاتبة والناسخة لمختلف التحارير والمستندات الخاصة "بمصالح ودوائر الوزارة."