The whole text

نظام وزارة الصحة العامة In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى الديوان بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955: - استلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات والنشرات الصادرة عن الوزارة. - صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. - حفظ الكتب والسجلات والمنشورات في مكتبة الوزارة المركزية. - حفظ السجلات والمعاملات والوثائق المنجزة والمراسيم والقرارات والانظمة وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالوزارة.

المادة 3 من نظام وزارة الصحة العامة https://lebaneselegislation.com/law/172493/article/3/