النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

مع مراعاة احكام المادتين 37 و40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون التعديلي رقم 94/99, توفر ما يلي:

اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

أ- الوسيط المستقل الطبيعي:

1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية: التزوير, او استعمال الاوراق المزورة, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم, او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها, او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره.

3- ان يكون حائزا:

أ- اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على

الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

ب - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة أ اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

ج- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول على الاقل او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

4- ان يكون عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان

ب- المندوب:

1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

2- ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة

(2) وفي الفقرة (3) من البند - اولا - (أ)- من المادة باستثناء شرط الخبرة.

3-ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان, او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل.

4- ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان اخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية.

ج- الوكيل العام للضمان:

1- ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي

2- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط ان لا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها.

3- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات.

يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

أ- وسيط الضمان المستقل المعنوي:

1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري.

2- ان يكون عمله محصورا بأعمال الوساطة

3- ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.

ب - وكيل الضمان العام المعنوي

1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري

2- ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة

3- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر.

4 -الايمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة.

5-ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.

المادة 8 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172501/article/8/